تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

112

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

لم يكن كلبا إذا الكلبية انما هي بالصورة النوعية التي لم تكن فعلا فظهر اختصاص النزاع بالعرضيات دون الذاتيات لان الذاتيات لا تبقى بعد انتفاء الصورة النوعية وظهر أيضا ان النزاع يجرى في العرض والعرضي والمراد من العرض المبادى المتأصلة كالبياض ويكون الخارج ظرفا لوجوده واما العرضي فهي المبادى الاعتبارية لا المتأصلة كالزوجية ولا يكون الخارج ظرفا لوجوده . بعبارة أخرى ان العرض محمول بالضميمة ويكون له ما بإزائه في الخارج والعرضي خارج محمول أيضا ولكن ليس له ما بإزائه في الخارج بل ثبت في الخارج منشأ انتزاعه مثلا حر وزوج لا يكون له منشأ اشتقاق وان كانا منشأ الاشتقاق لشيء الآخر مثلا زوج منشأ الاشتقاق للزوجية وكذا الحر منشأ الاشتقاق للحرية . الحاصل ان العرض محمول بالضميمة وهو خارج عن حقيقة الذات اى ذات الموضوع لكن يحمل على الموضوع مع الضميمة الذات وكان له وجود في الخارج واما العرضي فهو خارج محمول على الذات نحو الأربعة زوج وهذا رق وهذا حر ولا يخفى ان العرضي لا يكون موجودا في الخارج . الاشكال في جريان النزاع في اسم الزمان قال المصنف فيما سبق وقبل الخوض في المسألة الخ ينبغي تقدم أمور الخ أحدها ان المراد من المشتق هو الأصولي ويقول هنا ثانيها ان المراد من المشتق لذي يجعل محل النزاع هو جار على الذوات التي كانت باقية في حالين مثلا مقتل إذا كان اسم المكان يصح ان يجعل محلا للبحث لان المكان الذي كان فيما مضى ثابت في حال جرى النسبة ويشكل لأجل اشتراط بقاء الذات في ادراج مثل اسم الزمان في محل النزاع ان الذات ينعدم فيه لان الذات فيه هو الزمان هو مبنى على الانصرام والانقطاع فمثل مقتل الحسين عليه السّلام لا يمكن ادراجه في محل النزاع لان كل من الزمان والقتل قد انقضى فلا يصح ان يقال إن هذا اليوم مقتل